الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20421في شراء البقول والرطاباعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ وَالْقَاسِمِ:أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةًالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20420افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20422