دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20421

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ وَالْقَاسِمِ:

أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.