الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20420في شراء البقول والرطاباعرض الإسنادحَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20419افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20421