دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20420

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.