دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20419

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.