الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20419في شراء البقول والرطاباعرض الإسنادحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20418افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20420