مصنف ابن أبي شيبة 20418
في شراء البقول والرطاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ ؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ ". فَقُلْتُ: إِنَّهُ تَسَنْبَلَ [١]؟ فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.