دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20418

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ ؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ ". فَقُلْتُ: إِنَّهُ تَسَنْبَلَ [١]؟ فَكَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.