دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20417

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ، وَالْحِنَّاءِ، وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ، وَالْخِرْبِزِ إِلَّا جَنْيَةً [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.