مصنف ابن أبي شيبة 20417
في شراء البقول والرطاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ، وَالْحِنَّاءِ، وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ، وَالْخِرْبِزِ إِلَّا جَنْيَةً [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.