مصنف ابن أبي شيبة 20416
في شراء البقول والرطاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ ؟ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ [١]إِلَّا جَزَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.