دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20416

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ ؟ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ [١]إِلَّا جَزَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.