دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20415

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.