مصنف ابن أبي شيبة 20415
في شراء البقول والرطاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.