مصنف ابن أبي شيبة 20359
في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.