الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20358في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس بهاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:لَا بَأْسَ بِهِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20357افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20359