مصنف ابن أبي شيبة 20340
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ وَابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.