مصنف ابن أبي شيبة 20271
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ: " وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقْتُلُهُنَّ، وَنُعْطِيهِ عَنْ [١]ذَلِكَ أَجْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.