مصنف ابن أبي شيبة 20270
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.