مصنف ابن أبي شيبة 20272
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ قَتَلَ كَافِرًا، إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مِيلٌ، فَإِنَّهُ جِنُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.