دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20272

ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ قَتَلَ كَافِرًا، إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مِيلٌ، فَإِنَّهُ جِنُّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.