دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20060

في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ، قَالَ: " لَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَكَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.