مصنف ابن أبي شيبة 20061
في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا:
إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ [١]عُضْوٌ فَلَا يَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.