دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20061

في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا:

إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ [١]عُضْوٌ فَلَا يَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.