مصنف ابن أبي شيبة 20059
في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
: فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: " يَأْكُلُهُ وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهُ فَيَقْطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلْهُ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.