دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20059

في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ

: فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: " يَأْكُلُهُ وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهُ فَيَقْطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلْهُ كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.