مصنف ابن أبي شيبة 20058
في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِيَ، وَإِنْ جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ أَكَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.