دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20058

في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِيَ، وَإِنْ جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ أَكَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.