مصنف ابن أبي شيبة 20055
في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.