مصنف ابن أبي شيبة 20054
في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَبَانَ، وَأَكَلَ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.