مصنف ابن أبي شيبة 20056
في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
يَدَعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ، فَإِنْ جَزَلَهُ جَزْلًا فَلْيَأْكُلْهُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.