دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20056

في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

يَدَعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ، فَإِنْ جَزَلَهُ جَزْلًا فَلْيَأْكُلْهُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.