مصنف ابن أبي شيبة 19945
الكلب يرسل على صيد فيعتقبه غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ فَقَالَ: أَلَيْسَتْ مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، انْطَلَقْتُ أَقُودُهَا ؟ قَالَ: أَكُلُّهَا تَقُودُ ؟ قَالَ قُلْتُ: مِنْهَا مَا أَقُودُ، وَمِنْهَا مَا يَتْبَعُنِي. قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الصَّيْدَ، وَخَلَعْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ؛ فَكُلْ مَا أَصَادَ، وَأَمَّا الْكَلْبُ التَّابِعُ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا تَلَبَّسَ [٢]بِهِ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ حَيًّا فَتَذْبَحَهُ، وَإِمَّا [٣]أَنْ يَفْتَرِسَهُ [٤]كَلْبٌ لَمْ تُرْسِلْهُ [فَيَقْتُلَهُ ] [٥]فَذَلِكَ [٦]حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.