مصنف ابن أبي شيبة 19908
ما قالوا في الغزو أواجب هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ حُذَيْفَةُ:
الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ سَهْمٌ، وَالْحَجُّ سَهْمٌ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.