مصنف ابن أبي شيبة 19909
ما قالوا في الغزو أواجب هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغْزُوَنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.