دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19907

ما قالوا في الغزو أواجب هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

عُرَى الْإِيمَانِ أَرْبَعَةٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْأَمَانَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.