مصنف ابن أبي شيبة 19907
ما قالوا في الغزو أواجب هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
عُرَى الْإِيمَانِ أَرْبَعَةٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْأَمَانَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.