مصنف ابن أبي شيبة 1974
فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:
إِذَا مَسَحَ، ثُمَّ خَلَعَ، قَالَا: يُعِيدُ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه