MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1973

فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا خَلَعَ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ أَعَادَ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا