مصنف ابن أبي شيبة 1973
فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا خَلَعَ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ أَعَادَ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه