MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1975

فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

إِذَا خَلَعَهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا [١]اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا