مصنف ابن أبي شيبة 1975
فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
إِذَا خَلَعَهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا [١]اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه