مصنف ابن أبي شيبة 1972
فِي الرجل يمسح على خفيه ثم يخلعهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه