مصنف ابن أبي شيبة 19630
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا: لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.