MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19631

ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْدُدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.