مصنف ابن أبي شيبة 19631
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْدُدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.