MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19629

ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.