مصنف ابن أبي شيبة 19622
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:
إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.