MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19622

ما قالوا في السقط تنقضي به العدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:

إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.