مصنف ابن أبي شيبة 19623
الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما هو ما قلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: إِنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ، وَتَحْتَ أَحَدِهِمَا خَالَتِي فَقَالَ: يُدَيَّنَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.