MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19618

ما قالوا في السقط تنقضي به العدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا