مصنف ابن أبي شيبة 19618
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.