مصنف ابن أبي شيبة 19617
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ: تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ: تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.