MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19617

ما قالوا في السقط تنقضي به العدة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ: تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا