MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19616

في مداراة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ رُكَيْنٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:

قَدِمَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ مِنْ سُوءِ أَخْلَاقِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ، إِنِّي لَآتِي - قَالَ: السُّوقَ، أَوِ: النَّاسَ - أَشْتَرِي مِنْهُمُ الدَّابَّةَ أَوِ الثَّوْبَ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إِلَى فَتَيَاتِهِمْ [١]أَوْ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَوَمَا تَعْلَمُ مَا شَكَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ دُرْءٍ فِي خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنَّمَا هِيَ مِنْ ضِلَعٍ، فَخُذِ الضِّلْعَ فَأَقِمْهُ، فَإِنِ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا