مصنف ابن أبي شيبة 19616
في مداراة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ رُكَيْنٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:
قَدِمَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ مِنْ سُوءِ أَخْلَاقِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ، إِنِّي لَآتِي - قَالَ: السُّوقَ، أَوِ: النَّاسَ - أَشْتَرِي مِنْهُمُ الدَّابَّةَ أَوِ الثَّوْبَ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إِلَى فَتَيَاتِهِمْ [١]أَوْ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَوَمَا تَعْلَمُ مَا شَكَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ دُرْءٍ فِي خُلُقِ سَارَةَ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنَّمَا هِيَ مِنْ ضِلَعٍ، فَخُذِ الضِّلْعَ فَأَقِمْهُ، فَإِنِ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.