MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19611

الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل له طلقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى: أَجْعَلُ لَكَ جُعْلًا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَطْلِيقَةً وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً، فَفَعَلَ فَقَالَ الْحَكَمُ: بَانَتَا جَمِيعًا، وَقَالَ [٢]مُجَاهِدٌ: بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ، وَقَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَى قَوْلِ الْحَكَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا