مصنف ابن أبي شيبة 19612
في مداراة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
اشْتَكَى إِبْرَاهِيمُ إِلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ، فَإِنْ قَوَّمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اعْوَجَّتْ، فَالْبَسْ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.