مصنف ابن أبي شيبة 19597
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي، وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.