مصنف ابن أبي شيبة 19598
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا، وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا، وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.