MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19598

ما ذكر من الرخصة في الطلاق

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا، وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا