مصنف ابن أبي شيبة 19596
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.