مصنف ابن أبي شيبة 19595
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَاقِرًا، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ: مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ، فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتُهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.