مصنف ابن أبي شيبة 19594
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ [٢]يُطَلِّقُ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.