مصنف ابن أبي شيبة 19593
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.