مصنف ابن أبي شيبة 19592
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ طَلَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ طَلَّقَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.