MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19576

ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا