مصنف ابن أبي شيبة 19576
ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.