مصنف ابن أبي شيبة 19572
ما قالوا في طلاق المكاتبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.