MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19572

ما قالوا في طلاق المكاتبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا