مصنف ابن أبي شيبة 19571
من قال إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.