مصنف ابن أبي شيبة 19566
ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ:
﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.