مصنف ابن أبي شيبة 19565
ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ:
﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾قَالَ: مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.